صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 التالي :
يهدف برنامج « فرصتي » إلى تيسير إدماج طالبي الشغل في الحياة المهنية في شغل مؤجر أو في عمل مستقل، وذلك بتمكينهم من الانتفاع بمرافقة مشخصة قصد تطوير قدراتهم في مجال البحث عن شغل وفي مجال التواصل والتأقلم الاجتماعي والمهني وتنمية روح المبادرة لديهم، ومن تكوين تكميلي لاكتساب مهارات إضافية في اختصاصات ذات علاقة بحاجيات سوق الشغل.
– ينتفع المتربصون في إطار برنامج « فرصتي » بعمليات في المساعدة على بلورة موازنة توجيه أو موازنة لتقييم الكفاءات قصد إعداد وتنفيذ مشروع مهني. كما ينتفعون، وحسب الحاجة، بعمليات تكوين تكميلي وبعمليات تأهيل أو إعادة تأهيل مهني، وبتربصات تطبيقية بالقطاع الخاص، وبعمليات إشهاد في اللغات والإعلامية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال أو في تخصصات تقنية أخرى. ويعهد بالتصرف في هذا البرنامج إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
– يمكن أن يتضمن برنامج « فرصتي » المراحل التالية :
ـ مرحلة مخصصة لتشخيص حاجيات للمتربص،
ـ مرحلة مخصصة لإعداد المشروع المهني للمرتبص،
ـ مرحلة مخصصة لتنفيذ المشروع المهني للمتربص خاصة في إطار أحد المسارات التالية :
1 ـ مسار العمل المؤجر،
2 ـ أو مسار بعث المشاريع،
3 ـ أو مسار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
4 ـ أو مسار التشغيل بالخارج.
– يتم الانتفاع ببرنامج « فرصتي » لفترة اثني عشر (12) شهرا.
وتسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمتربص في إطار برنامج « فرصتي » وطيلة الفترة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل :
1- منحة شهرية مقدارها :
ـ مائة 100 دينار طيلة السداسي الأول من فترة عقد التربص،
ـ مائة وخمسون 150 دينار طيلة السداسي الثاني من فترة عقد التربص.
2- ومنحة تنقل ضبط مقدارها بخمسين 50 دينارا.
ويمكن التمديد في الفترة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة إضافية واحدة أقصاها ستة 6 أشهر، وذلك بعد أخذ رأي لجنة تحدث على مستوى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بالمقرر المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 23 ثامنا من هذا الأمر الحكومي. وتسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمتربص في إطار برنامج « فرصتي » وخلال المدة الإضافة للتربص :
1- منحة شهرية مقدارها مائة وخمسون 150 دينارا،
2- ومنحة تنقل ضبط مقدارها الشهري بخمسين 50 دينارا.
ويمكن تعويض منحة التنقل المنصوص عليها بهذا الفصل بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل كليا أو جزئيا بنفقات النقل العمومي لفائدة المنتفعين ببرنامج « فرصتي » وفي حدود مبلغ المنحة المذكور أعلاه، وذلك في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة النقل.
– يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن تعهد بتنظيم عمليات التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل المهني وعمليات الإشهاد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 23 ثالثا من هذا الأمر الحكومي والمندرجة في إطار برنامج « فرصتي » إلى هياكل مختصة.
– تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمتربص في إطار برنامج « فرصتي » الذي يقوم مشغل خاص بانتدابه خلال فترة التربص المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 23 خامسا من هذا الأمر الحكومي، منحة إدماج يساوي مقدارها الفارق بين مجموع المنح المستوجبة للمتربص بمقتضى أحكام الفصل 23 خامسا سالف الذكر بعنوان فترة تربص تدوم سنة كاملة ومقدار المنح التي تقاضاها بعنوان فترة التربص الفعلية. وتصرف منحة الإدماج إثر سنة من بداية التربص على قدر فترة العمل المقضاة بعد الانتداب. وتحمل النفقات المترتبة عن إسناد هذه المنحة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
وتضبط إجراءات وأساليب تطبيق هذا الفصل بالمقرر المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 23 ثامنا من هذا الأمر الحكومي.
– تضبط المقادير القصوى للكلفة المالية لعمليات المرافقة والتكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل المهني وعمليات الإشهاد المندرجة ضمن برنامج « فرصتي »، والتي تحمل النفقات المترتبة عنها على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، بمقرر مشترك من وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية.
وتضبط معايير الانتفاع ببرنامج « فرصتي » وشروط وأساليب تنفيذ هذا البرنامج بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل، باقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
– يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض مع الجمعيات والمنظمات التي تخول لها مجالات تدخلها وإمكانياتها ذلك، أن تعهد لها بتأمين عمليات المرافقة والتكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل المهني وعمليات الإشهاد لفائدة المتربصين في إطار برنامج « فرصتي »، وذلك مقابل منح مالية تسندها لها الوكالة وتضبط مقاديرها وفقا لمقتضيات المقرر المشترك المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 23 ثامنا من هذا الأمر الحكومي. وتضبط بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل قائمة الجمعيات والمنظمات المؤهلة للغرض، وذلك بعد أخذ رأي لجنة فنية تحدث بوزارة التكوين المهني والتشغيل وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل. ويتم تحديد هذه القائمة إثر طلبات ترشحات يقع الإعلان عنها وتنشر بالصحافة.